تاريخ مفهوم غسل الاموال
تعد غسل الاموال ظاهرة قديمة نشأت منذ احتاج الانسان الى اخفاء مصادر الكسب التي حصل من خلالها على اموال غير مشروعة.
غير ان عمليات غسل الاموال قد تزايدت بصورة كبيرة في العصر الحديث عندما اتسع نشاط الجريمة المنظمة والذي صاحبه في الوقت ذاته استخدام اساليب أكثر كفاءة في عمليات الاخفاء.
تعريف غسل الأموال: -
مجموعة من الاجراءات التي تهدف اساسا ً الى اخفاء المصدر الحقيقي للأموال والمتحصلات الناتجة عن اعمال اجرامية واضفاء الصفة الشرعية لهذه الاموال واعادة ضخها في الاقتصاد الوطني.
تعريف الارهاب: -
الارهاب هو استخدام القوة او العنف او التهديد او الترويع او خلق حالة رعب لتنفيذ مشروع اجرامي فردي او جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام وإلحاق الضرر في البيئة والاملاك العامة.
الآثار السلبية:-
لظاهرة غسل الأموال آثار اقتصادية واجتماعية ومصرفية غير مرغوب فيها على الاقتصاد العالمي وكما يأتي :-
أولا ً : الآثار الاقتصادية :-
أ – يؤدي تسرب الأموال المغسولة في الاقتصاد القومي للدول الى حدوث تشوه في نمط الأنفاق والاستهلاك مما يؤدي الى اختلاف في توزيع الدخل، اذ ان الافراد المستفيدين من تسرب الاموال المغسولة لا يدفعون عنها الضرائب و عليه هم لا يسهمون في الايرادات الى تمويل الانفاق العام، و بذلك يصبح عبئ الضرائب على اصحاب النشاطات الظاهرة فقط والمسجلة في الحسابات القومية في حين يزداد اصحاب النشاطات الخفية ثراء.
ب – زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث أزمة سيولة في النقد الأجنبي، مما يهدد احتياطات الدولة لدى البنك المركزي العراقي في العملات المدخرة.
ثانيا ً : الآثار الاجتماعية :-
أما الآثار الاجتماعية لظاهرة غسل الأموال فهي :-
أ- تسرب الأموال غير المشروعة الى المجتمع يقلب ميزان البناء الاجتماعي في البلاد وصعود المجرمين القائمين على عملية غسل الاموال الى هرم المجتمع في الوقت الذي يتراجع في مركز المكافحين الى اسفل القاعدة.
ب – كما تقوم عملية غسل الأموال الى تفشي الجرائم في المجتمعات بشتى أشكالها، اذ يصبح المعيار الاجتماعي لقيمة الفرد هو المال بصرف النظر عن مصدرة و اوجه نشاطه وهو تشجيع للسلوك المنحرف و قلب للقيم الاجتماعية السامية و للفطرة التي تمقت الاجرام والمجرمين.
أن جميع الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه تعتبر أموالا مغسولة والجرائم هي:-
1- الفساد الاداري (السرقة ,الاختلاس , الرشوة)
2- تنظيم سجلات غير قانونية.
3- خطف وتهريب الاشخاص.
4- تزيف وتزوير المستندات والنقود.
5- تهريب السلع والاثار.
6- الابتزاز .
7- انتهاك حق الامتياز (براءة الاختراع) وحقوق البيع.
8- التهرب الضريبي او الكمركي .
9- التجارة بكافة انواع المخدرات والمؤثرات العقلية.
10- استغلال الوظيفة العامة .
11- الدعارة والميسر والرق .
12- الاتجار الغير مشروع في الأسلحة والذخيرة .
13- جرائم الاضرار بالبيئة .
14- أي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية .
ثالثاً: الآثار المصرفية :-
يمكن أن نستعرض هذه الآثار بالاتي :-
أ – أن المؤسسات التي تمارس فيها عمليات غسل الأموال تتأثر سمعتها المالية ومركزها الاقتصادي، وذلك لانها غالبا" ما تقوم على الثقة.
ب – أن غسل الأموال قد يعرض المؤسسات المالية الى خسائر قد تجد نفسها في موقع لا يسمح لها التحقق من ان الاعمال تتم على نحو يتفق مع المعايير الاخلاقية.
جـ – خطر تشويه التنافس بين المصارف وكذلك قد تسمح هذه الأموال لمصارف متعثرة بالبقاء ضمن القطاع المصرفي.
* أن الهدف من استعراض بعض من هذه الآثار هو لأجل تبرير الهدف والأهمية من دراستها وأهمية مكافحتها لغرض تحجيمها وتقليل آثارها .
الاجراءات الواجب اتباعها قبل عملية فتح اي حساب وما بعدها :-
استحصال هوية الاحوال المدنية للزبون الذي يروم فتح الحساب لمضاهاة اسمه باللغة الانكليزية مع اسماء الاشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الحظرالدولية.
وباللغة العربية في القوائم المحلية الصادرة عن البنك المركزي العراقي ففي حالة عدم التطابق مع الاسماء الواردة فيها يجوز فتح الحساب للأفراد والشركات على ان يقدم كل منها المستمسكات والوثائق الثبوتية للتعرف عليهما بما يلي :-
أ- الشخص الطبيعي (الافراد)
1- الوثائق والمستمسكات الشخصية المطلوبة :-
هوية الاحوال المدنية .
شهادة الجنسية العراقية.
بطاقة السكن او تأييد من المجلس البلدي لمحل السكن.
البطاقة التموينية.
جواز سفر نافذ المفعول.
البطاقة الوطنية.
هوية موظفي الدولة نافذة (في حالة كون الزبون تاجر مع تحديد نوع التجارة التي يمارسها والحصول على نسخة مصدقة من السجلات الحسابية الخاصة به).
اما بالنسبة لغير العراقيين
جواز السفر.
اقامة سارية المفعول في الجمهورية العراقية.
2- التعرف على مهنة ونشاط صاحب الحساب بشكل دقيق.
3- التحقق من اسم المستفيد الحقيقي من الحساب.
4- اسماء وعناوين الممثلين القانونيين للأشخاص عديمي الاهلية مع الاحتفاظ بصورة من المستندات الدالة على ذلك.
5- تعبئة كافة الحقول والبيانات المثبتة في نموذج استمارة فتح الحساب واعرف زبونك (KYC) (Know Your Customer) الموحدة الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
6- توقيع الزبون على الاقرار والتعهد بأن جميع البيانات المذكورة في استمارة فتح الحساب صحيحة وبأشعار المصرف فور حدوث اي تغيرات لاحقة لتلك البيانات او عند طلب المصرف لذلك .
7- تعبئة الحقول الواردة في الاقرار والتعهد ومنها :
أ - اما بشمول الزبون بقانون الامتثال الضريبي الامريكي (FATCA) ان كان حاصل على الجنسية الامريكية او البطاقة الخضراء Green card) ) او لدية عنوان في الولايات المتحدة الامريكية .
ب - اوعدم شمول الزبون بقانون الامتثال الضريبي الامريكي (FATCA) ان لم يكن مواطنا ً امريكيا ً.
8- الاجابة عن الاسئلة المطروحة من قبل موظف الكاونتر لغرض ملئ كافة البيانات على شاشات نظامنا المصرفي التي لم يتم ذكرها في استمارة فتح الحساب .
9- يحتفظ المصرف بنسخة مصورة لكافة المستمسكات والوثائق المطلوبة وتوقع من قبل موظف المصرف والزبون اعترافا ً منهم بأنها صورة طبق الاصل مع ذكر الاسم والتاريخ .
ب -الشخص المعنوي (الاعتباري- الشركات)
1- عقد تأسيس وشهادة التأسيس الصادرة عن مسجل الشركات .
2- محضر اجتماع الشركة (مصدق).
3- قرار رئيس مجلس ادارة الشركة بفتح الحساب ومن له الحق في التعامل على الحساب .
4- اسماء وعناوين المدراء المفوضين بالتوقيع عن الشركة او المنظمة .
5- هوية المستفيد الحقيقي من الحساب او صاحب الحق الاقتصادي للعملية المنوي اجراؤها يتضمن اسمة الكامل ولقبه وشهرته ومحل اقامته وبيانات عن وضعه المالي .
6- صورة طبق الاصل من السجل التجاري .
7- تعبئة كافة الحقول والبيانات المثبتة في نموذج استمارة فتح الحساب واعرف زبونك (KYC) (Know Your Customer) الموحدة الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
8- المستمسكات الشخصية للمدير المفوض او الوكيل عنه في الشركة .
9- نسخة من اخر تقرير مالي للشركة او بياناتها المالية .
10- الغرض من اقامة علاقة العمل مع المصرف.
ج - المنظمات غير الهادفة للربح :- تفتح الحسابات للمنظمات غير الهادفة للربح شرط تقديمها الوثائق والبيانات الاتية :-
1- خطاب ضمان صادر من الجهة المنظمة لعمل هـذه المنظمات يؤكد شخصيتها والسماح لها بفتح الحسابات المصرفية .
2- صورة طبق الاصل من النظام الاساسي .
3- صورة طبق الاصل من قرار الترخيص .
4- اسم المنظمة وشكلها القانوني .
5- عنوان المقر الرئيسي والفروع .
6- الغرض من التعامل ومصادر الاموال المستخدمة .
7- اسماء المدراء المفوضين بالتوقيع عن المنظمة وعناوينهم .
د- في حالة تعامل شخص مع المصرف بالوكالة عن الزبون سواء كان شخصا ً طبيعيا ً او شخصاً اعتياديا ً تقديم وكالة قانونية او تخويل قانوني معتمد من الجهات التخصصية مع التعرف على هوية الوكيل او الموكل طبقا ً لأجراءات التعرف على هوية الزبون السالفة الذكر .
20-03-202103:01 مساءا 4